فصل: الغلو في الدين:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.الغلو في الدين:

السؤال الخامس من الفتوى رقم (8946):
س5: ما الحد الذي إذا زاد عنه الإنسان في الدين يعتبر غلوا، وما تعريف الغلو، وكذلك حد التفريط في الدين؟
ج5: الحد الذي إذا زاد عليه في الدين يعتبر غلوا هو الزيادة عن المشروع، والغلو هو: التعمق في الشيء والتكلف فيه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو فقال: «إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين» (*) رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح أما التفريط فهو التقصير في القيام بما أوجب الله؛ من فعل بعض المعاصي، كالزنى والغيبة والنميمة أو ترك بعض الواجبات كبر الوالدين وصلة الأرحام ورد السلام ونحو ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثالث من الفتوى رقم (9808):
س3: من هم المتفيهقون؟
ج3: هم المتكلفون في الكلام المتنطعون فيه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.الغلو في القبور وبناء المساجد عليها:

الفتوى رقم (4440) (*):
س1: مسألة (سب الدين) هل يحكم بكفر فاعله على الفور، وهل يفرق بين الدين كدين، وهل هذا الفرق موجود أصلا وكون النساء والأطفال يسبون الدين.
2- مسألة العذر بالجهل في الاستهزاء باللحية أو النقاب أو القميص أو المسلمين ومسألة سب الدين هل فيهما عذر بالجهل أم لا؟
3- مسألة (العذر بالجهل) في مواضيع عبادة القبور أو عبادة الطاغوت هل يعذر صاحبها بالجهل.
الرجاء إفادتنا بما من الله عليكم من العلم في هذه المسائل وكذا مسألة (محاربة النشاط الديني هل يعذر موظفوها بالجهل أم لا) ?
4- مسألة إقامة الحجة على المسلم الذي يذبح لغير الله أو يدعو غير الله أو يعاون الطاغوت، هل يقوم بها مسلم عادي عنده علم بهذه المسائل، وهل هناك شروط أخرى لإقامة الحجة؟
ج: 1- الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن أمر مطلوب شرعا، قال الله سبحانه: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ} [النحل: 125].
2- ينبغي أن يكون الداعي إلى الله عالما بما يأمر به وبما ينهى عنه، فقد يكون عنده حرص على الخير ورغبة ومحبة لنفع الناس ولكن يكون عنده جهل فيحرم الحلال ويحلل الحرام ويظن أنه على هدى.
3- سب الدين والاستهزاء بشيء من القرآن والسنة والاستهزاء بالمتمسك بهما نظرا لما تمسك به كإعفاء اللحية وتحجب المسلمة؛ هذا كفر إذا صدر من مكلف، وينبغي أن يبين له أن هذا كفر فإن أصر بعد العلم فهو كافر، قال الله تعالى: {قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} [التوبة: 65- 66].
4- عبادة القبور وعبادة الطاغوت شرك بالله فالمكلف الذي يصدر منه ذلك يبين له الحكم فإن قبل وإلا فهو مشرك، إذا مات على شركه فهو مخلد في النار ولا يكون معذورا بعد بيان الحكم له، وهكذا من يذبح لغير الله.
5- تغيير المنكر يكون من كل شخص بحسبه؛ ولهذا رتب الرسول صلى الله عليه وسلم تغيير المنكر ثلاث درجات، فقال صلى الله عليه وسلم: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» (*)، فالذين يستطيعون التغيير باليد هم الحكام ونوابهم، والعلماء ينكرون باللسان، ومن دونهم ينكرون بالقلب وقد يتمكن بعضهم من التغيير باللسان، وقد قال الله سبحانه: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286] فالعبد لا ينبغي أن يكلف نفسه بما لم يكلفه الله به، ومما ينبغي التنبيه له أن من أراد تغيير منكر بأي درجة من الدرجات فلابد من النظر فيما يترتب على تغيير المنكر من حصول المصالح والمفاسد وما يترتب على تركه من المصالح والمفاسد، فما ترجحت مصلحته في التغيير أو تركه أخذ به وما ترجحت مفسدته في التغيير أو تركه أخذ به، وإذا تعارضت المصالح في التغيير والترك جاز تفويت أدناها لحصول أعلاها، وإذا تعارضت المفاسد في التغيير والترك جاز ارتكاب أخفها؛ ليدفع أشدها وهكذا، وإذا تساوت المصالح والمفاسد فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
الفتوى رقم (8086):
س: يقول فيه نصيحة من مكة المكرمة أن الحاج عبدالله بن مصطفى قال: كنت نائما فرأيت الرسول صلى الله عليه وسلم أمرني أن أبلغ هذه الرسالة بالمسلمين بالتعاون والإيمان من يقرأ هذه الرسالة عليه أن يكتبها 8 مرات ومن لا يقوم بتوزيعها يعاقب بالمرض ومن يقوم بتوزيعها يفرح بعد عشرة أيام فإذا كنت أكذب أموت على دين الكفر، هل هذا الكلام صحيح أم كذب؟ هل الناس الذين يذهبون إلى القبة للزيارة ويكون معهم دجاج أو نعجة ويذبحون حول القبة التي يوجد فيها الميت ويقول: بأن ذلك الميت مرابط هل هذا الشيء حرام أم حلال؟
ج: أولا: هذه الرؤيا باطلة لا أصل لها، وهي من جنس الرؤيا المنسوبة إلى خادم الحجرة النبوية، وسبق أن كتب سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز كتابة مطولة ونشرت في الصحف المحلية وغيرها.
ثانيا: الطواف بالقبور حرام، وإن قصد التقرب إلى من فيها من الموتى فهو شرك أكبر يخرج من الإسلام؛ لأن الطواف عبادة؛ لقوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 29] وصرف العبادة أو شيء منها إلى غير الله شرك.
ثالثا: الذبح عند القبور محرم، وإن قصد به التقرب إلى صاحب القبر فهو شرك أكبر؛ لقول الله سبحانه: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} [الأنعام: 162- 163] والنسك: هو الذبع، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لعن الله من ذبح لغير الله» (*) خرجه مسلم في صحيحه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (9785):
س2: إن بعض الناس يزورون قبر نبي الله يونس عليه السلام ويطوفون حول القبر ويضعون عند القبر الذي أحيط بغرفة من زجاج وألمنيوم وفيها نوافذ يضعون من خلال النوافذ أكياسا من الحلوى مثل (الجكليت) وقسم يضع المال وقسم يضع قطع قماش أخضر، والله أعلم بسرائر الناس هل أرادوا بعملهم هذا وجه الله فقط أم أرادوا التقرب إلى الله عن طريق هذا النبي وتصادر هذه الحلوى والمال وقطع القماش الأوقاف، إلا أن بعض القائمين على هذا المسجد يوزعون من الحلوى للمعرفة (للبركة) وقطع القماش تباع على شكل أشرطة طول 20 سم وعرض 5 سم بنصف دينار ثم يضعها المشتري في يده أو جيبه من أجل دفع الضر أو خشية من أن يصاب بسوء، أما المال فالله أعلم به، فهل هذه الحلوى أكلها حلال أم حرام؟ جزاكم الله خير الجزاء.
ج2: (أ) زيارة القبور لغير النساء سنة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «زوروا القبور فإنها تذكركم بالآخرة» (*).
(ب) لا يجوز الطواف حول قبر نبي أو غيره، ولا يجوز وضع طعام لا حلوى ولا غيرها عند القبر ولا قماش ولا نقود، بل ذلك شرك إذا قصد به التقرب إلى صاحب القبر نبيا كان أو غيره.
(ج) ما ذكرته عن القبر المذكور ليس بصحيح؛ لأنه لا يعلم قبر أحد من الأنبياء لا يونس عليه الصلاة والسلام ولا غيره سوى قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقبر إبراهيم الخليل عليه السلام في فلسطين، ومن ادعى أن قبر يونس أو غيره من الأنبياء معروف فقد كذب أو صدق بعض الكاذبين.
(د) لو علم قبر يونس أو غيره لم يجز الغلو فيه ولا التقرب إليه بشيء من العبادات ولا تقديم الحلوى والخرق إليه ولا التمسح به ولا سؤاله شيئا من الحاجات؛ لقول الله سبحانه: {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا} [الجن: 18] وقوله سبحانه: {وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ} [يونس: 107] الآية.
(هـ) الحلوى وغيرها مما يقدم للقبور ليس له خصوصية ولا تكتسب بذلك شيئا من البركة، والواجب أخذها وتوزيعها بين الفقراء؛ لأنها مال قد أعرض عنه أهله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال العاشر من الفتوى رقم (5741):
س10: من يوصل مشركا إلى قبة من القباب للطواف، أو لحضور وليمة أهو مشرك أم ارتكب إثما بغير رضاه إذ الذاهب للقبة والده أو والدته وإذا امتنع يغضب الواحد منهما؟
ج10: لا يجوز لشخص أن يوصل أحدا إلى قبة من القباب للطواف بها أو لحضور وليمة أقيمت من أجل المشهد، فإذا فعل ذلك فقد ارتكب معصية؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وكون الذي يريد الذهاب أباه أو أمه لا يبيح له ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» (*) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (1258):
س: ومضمونه أن إنسانا عمل صنما من شيء نافع كالذهب والفضة وما دونهما، وكان على صورة آدمي أو حيوان لقصد الزينة مثلا ثم رجع عن ذلك ورغب أن يحوله إلى شيء ينتفع به شرعا كنقد أو حلية أو بناء، فهل يجوز ذلك؟ وماذا يفهم من كلمة: «يعبد» من قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن نذر أن ينحر إبلا ببوانة: «هل فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟» (*).
ج: يجب هدم التماثيل والقضاء على رسومها وهتك الصور وإزالة معالمها سواء اتخذت للعبادة أم للزينة؛ إنكارا للمنكر، وحماية للتوحيد، وكلمة: «يعبد» في جملة: «هل فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد» وصف كاشف لبيان أن الغالب في عمل الأوثان أو اتخاذها أن يكون ذلك للعبادة وليس القصد به الاحتراز، ويجوز الانتفاع بأنقاض التماثيل والأصنام فيما يناسبها من بناء بيوت وأسوار ومساجد أو عمل نقد أو حلية للنساء ونحو ذلك، كما يجوز الانتفاع بالأوراق والألواح والسيارات التي بها صور بعد طمسها وإذهاب معالمها؛ لما رواه مسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته» (*)، فاكتفى صلى الله عليه وسلم في أمره عليا رضي الله عنه بطمس الصور وتسوية القبور المرتفعة بالأرض، كما اكتفى صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنها بجعل الستارة التي في حجرتها في نمارق بعد أن قسمتها قطعا تذهب بمعالم ما كان فيها من الصور وأقرها على ذلك ولم يأمرها بإتلافها، ولأن الأصل جواز استعمال هذه الخامات، والحرمة طارئة فإذا زال ما طرأ عليها عادت إلى أصل إباحة الاستعمال فيما يناسبها شرعا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن منيع
السؤال الخامس والسادس من الفتوى رقم (3201):
س5، 6: هل يجوز لي أن أخرب الزوايا التي فيها أضرحة مشايخ يسمون: الأولياء، وهل يجوز لي أن آخذ من هذه الزوايا بعد أن أدمرها السقف والغطاء لأنتفع بها؟
ج5، 6: أولا: بناء الزوايا والمساجد على قبر أو قبور حرام؛ لما ثبت من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولعنه من فعل ذلك، فإن بنيت عليها فعلى ولاة المسلمين وأعوانهم هدمها؛ إزالة للمنكر فإنها أسست على غير تقوى، وكذا لو كان لجماعة من المسلمين منعه وفيهم قوة فعليهم أن يزيلوها. كل ذلك إذا لم يخش من هدمها إثارة فتن لا يستطاع إطفاؤها والقضاء عليها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل الأصنام التي كانت على الكعبة والتي بداخلها أول الأمر مع دعوته إلى التوحيد وتسفيه أحلام المشركين؛ لعبادتهم الأصنام فلما قوي المسلمون أزالها عام فتح مكة.
ثانيا: إذا هدمت جاز لك أن تأخذ من أجزائها ما تنتفع به إذا أمنت الفتنة ولم تخش الضرر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (189):
س2: ما حكم السجود على المقابر والذبح عليها؟
ج2: السجود على المقابر والذبح عليها وثنية جاهلية وشرك أكبر، فإن كلا منهما عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله وحده فمن صرفها لغير الله فهو مشرك، قال الله تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} الآية [الأنعام: 162- 163]، وقال تعالى: {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 1- 2] إلى غير هذا من الآيات الدالة على أن السجود والذبح عبادة، وأن صرفهما لغير الله شرك أكبر. ولا شك أن قصد الإنسان إلى المقابر للسجود عليها أو الذبح عندها إنما هو لإعظامها وإجلالها بالسجود والقرابين التي تذبح أو تنحر عندها، وروى مسلم في حديث طويل في باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله- عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: «لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض» (*)، وروى أبو داود في سننه من طريق ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟» قالوا: لا. فقال: «فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟» قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم» (*)، فدل ما ذكر على لعن من ذبح لغير الله وعلى تحريم الذبح في مكان يعظم فيه غير الله من وثن أو قبر أو مكان فيه اجتماع لأهل الجاهلية اعتادوه وإن قصد بذلك وجه الله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن سليمان بن منيع
السؤال الأول من الفتوى رقم (1644):
س1: إني قد جادلت بعض الذين يفتون بإباحة الصلاة في المقبرة وفي المسجد الذي فيه قبر أو قبور فدحضت شبههم بالقنابل الذرية- الأحاديث الصحيحة الصريحة- غير أنهم قالوا: أين كانت عائشة رضي الله عنها تصلي بعد أن دفن في بيتها رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره في داخل بيتها أم خارجه؟ وقالوا أيضا: كيف وقد صلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المسجد الحرام وقد دفن فيه هاجر زوج وإبراهيم عليه السلام وبعض الأنبياء؟ وعلى هذا فإني ألتمس منك يا فضيلة الشيخ أن تخبرني هل صحيح ما ذكروا من وجود هاجر في البيت الحرام وبعض الأنبياء، وهل صحيح أن عائشة كانت تصلي في بيتها بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تدلني على بعض الكتب التي تتكلم عن هذا؟
ج1: ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته الذي لم يقم منه: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» (*)، قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن خشي أن يتخذ مسجدا (*)، وفي صحيح مسلم عن جندب بن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك» (*)، وفي صحيح مسلم أيضا أنه قال: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها» (*)، ونهى صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبني عليه وأن يقعد عليه، فلعن اليهود والنصارى؛ لكونهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ونهى صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد وعن الصلاة إليها والبناء عليها؛ حماية لجناب التوحيد، وسدا لذرائع الشرك. وبهذا يعلم أن المساجد المبنية على القبور لا تجوز الصلاة فيها وبناؤها محرم.
وأما ما جاء في السؤال من قول السائل: أين كانت عائشة رضي الله عنها تصلي بعد أن دفن في بيتها رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره، في داخل بيتها أم خارجه؟
ج: إن عائشة رضي الله عنها ممن روى الأحاديث الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في النهي عن اتخاذ القبور مساجد، وهذا من حكمة الله جل وعلا. وبهذا يعلم أنها ما كانت تصلي في الحجرة التي فيها القبور؛ لأنها لو كانت تصلي فيها لكانت مخالفة للأحاديث التي روتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يليق بها، وإنما تصلي في بقية بيتها.
وبما ذكرنا يعلم أنه صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد، وإنما دفن في بيته، ولكن لما وسع الوليد بن عبدالملك مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أدخل الحجرة في المسجد فظن بعض الناس ممن أتى بعد ذلك أنه صلى الله عليه وسلم دفن في المسجد، وليس الأمر كذلك، والصحابة رضي الله عنهم أعلم الناس بسنته صلى الله عليه وسلم، فلهذا لم يدفنوه بمسجده وإنما دفنوه في بيته؛ لئلا يتخذ مسجدا.
وأما كون هاجر مدفونة بالمسجد الحرام أو غيرها من الأنبياء فلا نعلم دليلا يدل على ذلك، وأما من زعم ذلك من المؤرخين فلا يعتمد قوله؛ لعدم الدليل الدال على صحته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الخامس من الفتوى رقم (2450):
س5: ما حكم السجود على المقابر والذبح عليها؟
ج5: السجود على المقابر والذبح عليها وثنية جاهلية وشرك أكبر، فإن كلا منهما عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله وحده، فمن صرفها لغير الله فهو مشرك، قال الله تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} [الأنعام: 162- 163] وقال الله تعالى: {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 1- 2] إلى غير هذا من الآيات الدالة على أن السجود والذبح عبادة، وأن صرفهما لغير الله شرك أكبر، ولا شك أن قصد الإنسان إلى المقابر للسجود عليها أو الذبح عندها إنما هو لإعظامها وإجلالها بالسجود والقرابين التي تذبح أو تنحر عندها، وروى مسلم في حديث طويل في باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله- عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال فيه: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: «لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض» (*)، وروى أبو داود في سننه من طريق ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟» قالوا: لا. فقال: «فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟» قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم» (*)، فدل ما ذكر على لعن من ذبح لغير الله وعلى تحريم الذبح في مكان يعظم فيه غير الله من وثن أو قبر أو مكان فيه اجتماع لأهل الجاهلية اعتادوه وإن قصد بذلك وجه الله (*).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (6425):
س2: هل تجوز الصلاة في مسجد دفن فيه ميت أو أموات لضرورة عدم وجود غيره مع العلم أني إذا لم أصل فيه لم أصل الجماعة ولا الجمعة؟
ج2: يجب نبش قبر أو قبور من دفن فيه ونقلها إلى المقبرة العامة أو نحوها ودفنهم فيها، ولا تجوز الصلاة به والقبر أو القبور فيه، بل عليك أن تلتمس مسجدا آخر لصلاة الجمعة والجماعة قدر الطاقة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (3315):
س1: ما حكم الصلاة في المساجد التي يوجد بها قبور ومقامات؟
ج1: لا يجوز للمسلم أن يصلي في المساجد التي بنيت على القبور، والأصل في ذلك: الأدلة الدالة على النهي عن بناء المساجد على القبور، ومنها ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله» (*)، ومنها ما رواه أهل السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج (*)، وثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد».
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الرابع من الفتوى رقم (4259):
س4: هل يجوز إقامة المساجد على قبور أولياء الله الصالحين، وهل تجوز الصلاة في هذه المساجد مع وجود مساجد أخرى في نفس البلد خالية من القبور؟
ج4: لا يجوز بناء المساجد على قبور أولياء الله الصالحين، ولا تجوز الصلاة في هذه المساجد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» متفق على صحته، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك» خرجه مسلم في صحيحه، وخرج مسلم أيضا عن جابر بن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه (*) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثالث من الفتوى رقم (4335):
س3: هل يجوز للإنسان أن يصلي في مسجد به قبر، وهل يجب تقبيل أعتاب مدخل الحسين والسيدة زينب وتقبيل المقصورة والتوسل بهم وطلب المدد والعون منهم؟ وهل يجوز الرحيل من مكان لمكان آخر لإحياء مولد من الموالد؟
ج3: أولا: إذا كان المسجد مبنيا على القبر فلا تجوز الصلاة فيه وكذلك إذا دفن في المسجد أحد بعد بنائه، ويجب نقل المقبور فيه إلى المقابر العامة إذا أمكن ذلك؛ لعموم الأحاديث الدالة على تحريم الصلاة في المساجد التي فيها قبور.
ثانيا: يحرم تقبيل أعتاب مدخل الحسين والسيدة زينب وغيرهما والمقصورة؛ لما فيه من الخضوع لغير الله وتعظيم الجمادات والأموات تعظيما لم يشرعه الله، ولأن ذلك من وسائل الشرك بأصحاب القبور وهكذا التوسل بذواتهم أو حقهم وجاههم. أما طلب المدد والعون منهم فهو شرك أكبر؛ لقول الله سبحانه: {وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ} [المؤمنون: 117] وقوله عز وجل: {ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ} [فاطر: 13- 114].
ثالثا: لا يجوز إقامة حفل لمولد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره من الناس ولا شد الرحل لحضوره. وسبق أن كتب سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز كتابة ضافية في الموضوع بأنه بدعة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم ولا غيرهم من العلماء في القرون المفضلة، والخير كله في اتباعهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (4521):
أبعث إليك هذه الرسالة لأسألكم عن:
س: الصلاة في مسجد فيه قبر، ويقول بعض العلماء: لا تجوز الصلاة فيه وإن لم يكن في البلد مسجد غيره فتصلي في بيتك خير لك ثوابا من أن تصلي في ذلك المسجد الذي فيه قبر، ويقول بعضهم: تجوز الصلاة فيه؛ لأن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم موجود في مسجده وصاحبيه أبي بكر وعمر وقد أشكل علي الأمر فلذلك أرسلت إليك هذه الرسالة لأستفهم منك عن الحقيقة والدليل؛ لأني أسكن في الريف في السنغال وليس في بلدنا إلا مسجد واحد وهذا المسجد فيه أربعة قبور ثلاثة قبور في خارج المسجد ولكنها ملصقة ببناء المسجد القبلي تماما أما الأخير فهو في داخل المسجد تماما إذا عليك أن تعلمني الحقيقة والدليل، وأنا لا أعرف شيئا من هذا الأمر ولذلك سألتك؛ لقوله تعالى في كتابه العزيز: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النحل: 43].
ج: أولا: لا يجوز بناء المساجد على القبور، ولا تجوز الصلاة في مسجد بني على قبر أو قبور؛ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا (*) رواه البخاري ومسلم وعن جندب بن عبدالله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: «إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا، كما اتخذ وإبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم ذلك» (*) رواه مسلم فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بناء المساجد على القبور، ولعن من فعل ذلك فدل على أنه من الكبائر، وأيضا بناء المساجد على القبور والصلاة فيها غلو في الدين وذريعة إلى الشرك والعياذ بالله؛ ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا (*).
ثانيا: إذا بني المسجد على قبر أو قبور وجب هدمه؛ لأنه أسس على خلاف ما شرع الله، والإبقاء عليه مع الصلاة فيه إصرار على الإثم في بنائه وزيادة غلو في الدين وفي تعظيم من بني عليه المسجد وذلك مما يفضي إلى الشرك والعياذ بالله، وقد قال تعالى: {لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ} [النساء: 171] وقد قال صلى الله عليه وسلم: «إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين» (*)، أما إذا بني المسجد على غير قبر ثم دفن فيه ميت فلا يهدم، ولكن ينبش قبر من دفن فيه ويدفن خارجه في مقبرة المسلمين؛ لأن دفنه بالمسجد منكر فيزال بإخراجه منه.
ثالثا: المسجد النبوي أسسه النبي صلى الله عليه وسلم على تقوى من الله تعالى ورضوان منه سبحانه، ولم يقبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، بل قبر في حجرة عائشة رضي الله عنها، ولما مات أبو بكر رضي الله عنه دفن معه في الحجرة ثم مات عمر رضي الله عنه فدفن معه أيضا في الحجرة، ولم تكن الحجرة في المسجد ولا في قبلته، بل عن يسار المصلي خارج المسجد، ولم تدخل فيه حينما وسع عثمان رضي الله عنه المسجد النبوي وإنما أدخلت بعد زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، وعلى هذا فالصلاة فيه مشروعة، بل خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، بخلاف غيره مما قد بني على قبر أو قبور أو دفن فيه ميت فالصلاة فيها محرمة.
رابعا: ليس لك أن تصلي الفريضة في بيتك، بل عليك أن تصليها جماعة مع بعض إخوانك في غير المسجد الذي بني على قبر ولو في الفضاء، وعليكم أن تؤسسوا مسجدا على ما شرع الله؛ لتؤدوا فيه الصلوات الخمس؛ عملا بنصوص الشرع، وبعدا عما نهى الله عنه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (4874):
س: ما حكم بناء المساجد على القبور وما حكم هدمها إذا بنيت عليها؟
ج: لا يجوز بناء المساجد على القبور؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن جعل القبور مساجد ولعن من فعل ذلك، وذلك يعم بناء المساجد عليها والصلاة فيها. وإذا بنيت المساجد على القبور وجب هدمها؛ لأنها أسست على غير الطريقة الشرعية؛ ولأن الإبقاء عليها والصلاة فيها ذريعة إلى الشرك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (5093):
س: قام أهل بلدتنا بهدم مسجد لكي يعيدوا بناءه وكان هذا المسجد مقاما على قبر وبعد أن بدأوا البناء ارتفع هذا البناء على القبر ولم يضعوه خارج المسجد فما حكم التبرع لهذا المسجد، وهل تجوز الصلاة فيه بعد بنائه على القبر؟ مع العلم بأن القبر في حجرة وبابها في المسجد.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر فلا يجوز التبرع لبناء هذا المسجد ولا المشاركة في بنائه، ولا تجوز الصلاة فيه، بل يجب هدمه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (7137):
س2: ما حكم من يقوم بإنشاء وتشييد أو المشاركة في إنشاء مسجد يقام على قبر رجل وبجواره عدد من القبور، وهل يرى مظاهر الشرك في هذا المكان وبخاصة أصحاب المهن الحالية كالزخرفة والتلوين وغيرها، وماذا يصنع في المال الذي اكتسبه من هذا العمل وبخاصة أنه أحوج ما يكون إليه؟
ج2: صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» (*)، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك» (*)، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تجصيص القبور والبناء عليها والقعود عليها، فلا يجوز للمسلم أن يفعل ما نهى الله عنه أو يعين على ذلك. وعلى من عمل شيئا من ذلك أو شارك فيه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويزيل ما عمله من المنكر إذا أمكنه ذلك، وإذا صحت توبته وحسن عمله في حياته بعد التوبة فنرجو الله أن يعفو عنه ويسامحه فيما عمل قبل التوبة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (7210):
س: يوجد عندنا مجنات أي قبور كثيرة وبعضها يوجد عليها أحجار بيض أو سود ويبنى عليها ويقولون: إنهم لا يبنون على قبور الرجال الذين قد قتلوا وقتلوا ناسا كثيرا وسمعتهم شريفة فأنا أقول: إن ذلك من الخطأ البناء عليها فأنا قررت هدم ذلك، فهل يجوز ذلك؟ وهل لها عقوبة من الله؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج: البناء على القبور بدعة منكرة، فيها غلو في تعظيم من دفن في ذلك وهو ذريعة إلى الشرك، فيجب على ولي أمر المسلمين أو نائبه الأمر بإزالة ما على القبور من ذلك وتسويتها بالأرض؛ قضاء على هذه البدعة، وسدا لذريعة الشرك، فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي الهياج حيان بن حصين قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، «ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته» (*)، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن البناء على القبور وتجصيصها والجلوس عليها.
لكن لا تقم بذلك من تلقاء نفسك خشية أن يصيبك ضرر دون أن تتم إزالته، بل ارفع الموضوع إلى قاضي الجهة أو أميرها ليقوم بما وجب عليه من هدمها وتنبيه المسلمين على شرها، فإنه نائب ولي الأمر في ذلك وأمثاله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (7350):
س1: ما تفسير قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا} [الكهف: 21] فما المراد بقوله: {ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا} [الكهف: 21] و{لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا} [الكهف: 21] مع أننا سمعنا منكم أنه يمنع البناء على القبور أليس هذا دليلا على جواز البناء على القبور؟
ج1: الأمر كما سمعتم منا عن تحريم بناء المساجد على القبور؛ للأدلة الكثيرة الدالة على ذلك، ولكونه وسيلة لعبادة أهلها من دون الله، وليس في الآية المذكورة دليل على البناء؛ لكونها حكاية لماض وفعل أناس دلت الأدلة الشرعية على خلافه وذمهم عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (7353):
س2: ما بال قوم يسبون بالدين ما حكمهم في الإسلام وإن كانوا الدرجة الأولى من القرابة (الأب- الأخ) مثلا وما حكم الإسلام في الأضرحة الموجودة هي ضريح إبراهيم الدسوقي- السيد البدوي- الحسين وما شابه ذلك. وما حكم المساجد التي توجد فيها هذه القبور، وهل ينطبق عليها حديث الرسول عليه الصلاة والسلام فيما معناه: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» (*)؟
ج2: أولا: سب دين الإسلام ردة عظيمة عن الإسلام إذا كان الساب ممن يدعي الإسلام، وعلى من اطلع على ذلك أن ينكر المنكر وينصح لمن حصل منه ذلك عسى أن يقبل النصيحة ويمسك عن المنكر ويتوب إلى الله سبحانه، ويتأكد ذلك بالنسبة للقريب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان» (*).
ثانيا: لا يجوز بناء المساجد ولا دفن الأموات فيها، ولا تجوز الصلاة في هذه المساجد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك» (*) خرجه مسلم في صحيحه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (8705):
س1: يوجد بمدينتي بالجنوب التونسي مسجد وبه قبر في إحدى زواياه، وهذا القبر داخل غرفة وحده، أي: لا تقع الصلاة داخل هاته الغرفة ولكنها تقع زيارة هذا القبر كل ليلة جمعة من بعض العائلات ويأتون ببعض الأطعمة ويتصدقون بها داخل هذا المسجد، فهل يجوز هذا وما حكم الصلاة في هذا المسجد أرجو من سماحتكم توضيح كل ما ترونه صالحا في هذا الموضوع وذلك للإفادة.
ج1: أولا: لا تجوز الصلاة في كل مسجد فيه قبر؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ولعن من اتخذ القبور مساجد.
ثانيا: لا يجوز اتخاذ المسجد الذي فيه القبر محلا للصدقات وإطعام الطعام؛ لأن ذلك بدعة ووسيلة إلى التبرك بصاحب القبر، فإن كانت الصدقة بذلك تقربا إلى صاحب القبر صار ذلك شركا أكبر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (9686):
س1: هل يجوز تكفير من يصلي في الضريح من أجل التبرك بذلك الولي إن كان وليا؟
ج1: تحرم الصلاة في مكان به قبر، فإن قصد بصلاته التقرب لذلك الولي فهذا شرك أكبر، قال تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الأنعام: 162].
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
الفتوى رقم (10422):
س: توجد وسط مدينتنا مقبرة قديمة أزالت البلدية أنقاضها وأقامت مكانها حيا سكنيا ومباني لذوي الدخل المحدود وبقيت منها مساحة كبيرة أقام عليها أهل البر والإحسان مسجدا ليصلي فيه سكان الحي، وبعد بناء المسجد وقع خلاف بين أهل البلد حول جواز الصلاة في هذا المسجد أو عدم جوازها وانقسموا بين مؤيد ومعارض، ما حكم هذا المسجد؟ وهل يجب هدمه أم الإبقاء عليه؟ هل الصلاة في هذا المسجد صحيحة أم لا؟
ج: الأرض التي بني عليها مسجد إذا كانت خالية من القبور صحت الصلاة فيها، وإلا فيجب هدم المسجد الذي بني عليها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
الفتوى رقم (11086):
س: إن مسجدنا ببلدة بايانج بمنطقة لاناودل سور قد تم إنشاؤه بعد زلزال مدمر ضرب المنطقة عام 1955م، حيث تحطمت جدرانه وأساساته- وقد قرر المسئولون وزعماء البلدة تعميره واتفقوا على تسوية الأرض الواقعة على الجانب الشرقي من المسجد المذكور علما بأن هذه المساحة من الأرض كانت تستخدم في السابق مقبرة لدفن الموتى وعند تسوية هذه الأرض بواسطة الآليات الحديثة (البلدوزرات) فقد تم العثور على عدد كبير من عظام رفات الأموات حيث تمت إعادة دفنها ونقل بعضا منها إلى الجزء الغربي من المسجد ولكن بداخل سور نفس المسجد الحالي.
1- فهل من الجائز إقامة صلاة الجمعة والجماعة بداخل هذا المسجد؟
2- إذا كان الجواب بالنفي، فهل من الممكن معالجة الأمر بإقامة حاجز أو حائط فاصل داخل الجانب الغربي لهذا المسجد حيث تم نقل عظام رفات الموتى كما هو الحال في المسجد النبوي بالمدينة المنورة بالسعودية؟
3- وإذا كانت الإجابة على السؤال الأخير بالنفي فهل من الممكن معالجة هذا الأمر بإقامة طابق ثان لأداء الصلوات المفروضة مع ترك الطابق الأرضي مفتوحا للأغراض الأخرى غير الصلوات؟
4- هل بالإمكان الاستمرار في أداء الصلوات اليومية المفروضة داخل هذا المسجد بينما يستمر البحث للحصول على موقع آخر مناسب لإقامة مسجد جديد؟
ج: إذا كان المسجد الحالي لم يعمر على أرض فيها قبور فالواجب نبش القبور التي وضعت في جهته الغربية ونقل رفاتها إلى أرض المقابر، وإن كانت من المسلمين فتنتقل إلى قبور المسلمين، وإن كانت قبور كفار نقلت إلى مقابر الكفار على أن يوضع رفات كل ميت مسلم في حفرة واحدة يسوى ظاهرها كبقية القبور حتى لا يمتهن، فإن تعذر نقل الرفات من غربي المسجد فلا مانع من فصلها بجدار يفصلها عن بقية المسجد، أما إن كانت أصل أرض المسجد فيها قبور، فالواجب التماس أرض أخرى سليمة يقع عليها المسجد وتبقى أرض المسجد الأولى مقبرة كأصلها، وأما المسجد النبوي فلم يبن على قبور، بل كانت القبور الثلاثة خارج المسجد وهي: قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما أبي بكر وعمر، وكانت هذه القبور في بيت عائشة رضي الله عنها، فلما وسع الوليد بن عبدالملك المسجد أدخل الحجرة في المسجد، وفصلت عنه بالجدار المحيط بها من جميع الجهات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
الفتوى رقم (10913):
س: في بلدنا مسجد جامع هناك نصلي صلاة الجمعة ولكن فيه قبور أو أمامه قبور وفعلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وهناك حديث كما تعرفون يحذر وينهى عن ودع الجمعات وعلى هذا الحال ماذا أفعل؟ هل أترك الجمعة بسبب هذه القبور أو أصلي على هذه القبور؟ ومع هذا لا يوجد مسجد جامع في بلدنا غير ذلك.
ج: لا يجوز لك أن تصلي الجمعة في المسجد الذي فيه قبور، بل عليك أن تجتهد في الحصول على مسجد تقام فيه الجمعة فتصلي فيه. وعليك أن تجتهد في نقل القبور إلى المقبرة العامة، فإن لم يمكن فعليك التماس من يساهم من المحسنين في شراء أرض تكون مسجدا ويبنى عليها مسجد تقام فيه الجمعة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
الفتوى رقم (7095):
س: عندنا مسجد قديم وحوله مقبرة قديمة جدا قد ضاعت معالمها بحيث لا نعرف أنها مقبرة إلا قبرا واحدا بجوار المسجد. وأراد أهل القرية توسيع هذا المسجد بحيث يدخل في المسجد القبر الظاهر وغيره، علما أن المكان المذكور أنسب مكان لبناء المسجد فهل يجوز لهم ذلك؟
ج: يحرم إدخال القبر المذكور أو شيء من المقبرة في المسجد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (1448):
س: شخص بنى جامعا باليمن وأوصى أسرته أن يكون قبره في الجامع وتوفي بالفعل ودفن بالجامع أمام القبلة، وبين القبر وبين الجامع فرق متر واحد فأرجو إرشادنا عن ذلك؟
ج: يجب أن ينبش هذا القبر ويجعل في مكان بعيد عن المسجد في مقبرة البلد؛ لأن جعل القبر في المسجد ذريعة إلى الشرك، وإذا كان في القبلة كان أشد في التحريم وأقرب إلى الشرك بالله وذلك بعبادة صاحب القبر، والأصل في ذلك ما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» (*)، وأخرج مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها» (*)، وروى مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك» (*) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الأول من الفتوى رقم (2909):
س1: يقوم بعض المحسنين ببناء مساجد على نفقتهم الخاصة ويخصصون في جانب من ساحات المسجد أو من أمامه مكانا ليدفن فيه المحسن أو بعض أفراد عائلته ظنا منهم أن ذلك من وسائل القربى إلى الله ويستفتون بعض العلماء فيجيزون لهم الدفن حول المسجد أو من أمامه شريطة أن يكون هناك سور حائل بين المسجد والمقبرة؟
ج1: لا يجوز تخصيص موضع من المسجد لدفن من بنى المسجد وغيره؛ لورود الأدلة الدالة على أنه لا يجوز بناء المساجد على القبور، والأصل في ذلك ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال: «أولئك إذا مات فيهم الصالح- أو العبد الصالح- بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله» (*)، وما رواه أهل السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج (*) إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (6154):
س: إنني أتحدث إلى أبي وأمي وبعض الناس المحيطين بي عن بعض البدع كأمثال الصلاة في المساجد التي بها قبور أو دعاء الأموات وما كان من هذا القبيل ولكن معظم هؤلاء يقولون لي: إن العلماء يصلون في هذه المساجد ويرون الناس ولا يتحدثون فهل تفهم أنت أكثر منهم ولا فائدة معهم بأي شكل، وإن استطعت يقولون: إنا وجدنا آباءنا على هذا، فهل أنت الذي سوف يصلح الكون، ويعدون أن العلماء الكبار الذين يصلون في الحسين والسيدة زينب رضي الله عنهم وأرضاهم فأقول لهم: إن هؤلاء ليسوا بمصر وإن كانوا بمصر فلا يصح دعاؤهم دون الله عز وجل أو النذر لهم، ولكن هيهات، كأنني أتحدث إلى أحجار ويقولون لي: يا كافر، وأشياء كثيرة، ولا أدري ماذا أفعل مع أبي وأمي وأنت تعلم حقهم؟ وفي كل مره تنهرني أمي، فأقول لها: إن السيد البدوي وأمثاله ناس لا يملكون شيئا في ملك الله عز وجل، ولكن هيهات، تقول لي: إنهم أهل الله وأشياء لا أستطيع قولها لكم من الشرك الأكبر، فماذا أفعل أكرمكم الله؟ أفيدوني أفادكم الله.
ج: أولا: لا يجوز بناء المساجد على القبور، ولا تجوز الصلاة في المساجد التي بنيت على قبر أو قبور، ولا يجوز أن يدعو الإنسان الأموات؛ لجلب منفعة أو دفع مضرة، بل دعاؤهم والاستغاثة بهم شرك أكبر يخرج عن ملة الإسلام، والعياذ بالله.
ثانيا: ليست الحجة في عمل العلماء وأقوالهم؛ لأنهم يخطئون ويصيبون، وكثير منهم مبتدع، وإنما الحجة في كلام الله تعالى وفي سنة رسوله الله صلى الله عليه وسلم الثابتة.
ثالثا: عليك أن تستمر في دعوة والديك ومن حولكم إلى الحق وأن تثبت عليه وأن تصبر على الأذى فيه، عسى أن يهدي الله على يديك إلى الحق والصواب الكثير ويكونوا عونا لك بعد أن كانوا أعداء مناوئين يسخرون منك ويحقرونك، وترفق بالوالدين وصاحبهما في الدنيا معروفا؛ لقوله تعالى: {وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} [لقمان: 14- 15] نسأل الله لك التوفيق والثبات على الحق، وأن يهدي الله بك والديك وغيرهما، إنه على كل شيء قدير.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (9224):
س: أعمل في الحرم النبوي الشريف أعمالا مؤقتة ويكون عملي أمام المواجهة لمنع الزوار من لمس الحجر أو المواجهة والتبرك بها. وقد دأبت عندما أدخل المسجد أن أصلي تحية المسجد ثم أتوجه إلى عملي أمام المواجهة، وقبل البدء في العمل أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضوان الله عنهما، فأخبرني أحد الزملاء أن عملي هذا لا يجوز وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يكون قبره عيدا فلا يجوز أن أسلم على الرسول وصاحبيه يوميا. السؤال ما حكم ما أقوم به؟ وفقكم الله وأحسن إليكم وبارك فيكم.
ج: لا يجوز اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم مكانا يعتاد مجيئه يوميا أو أسبوعيا أو شهريا؛ لأن ذلك من اتخاذه عيدا، وقد أخرج أبو داود بإسناد حسن رواته ثقات، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم» (*)، وقد وردت أدلة أخرى تعضد ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (2501):
س: إن الكثير من النساء بعد أدائهن لفريضة الحج يسافرن إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم فهل يلزم المرأة زيارة المسجد النبوي وزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم أو يلزمها أحدهما أو لا يلزمها الاثنان؟ أفيدونا عن ذلك.
ج: ليست زيارة المسجد النبوي واجبة على النساء ولا على الرجال، بل سنة للصلاة فيه فقط، ويجوز شد الرحال لذلك، وليست زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة أيضا، بل هي سنة بالنسبة لمن لم يتوقف ذلك منه على سفر كزيارة سائر قبور المسلمين، وذلك للعبرة والاتعاظ وتذكر الآخرة بزيارتها، وقد زار النبي صلى الله عليه وسلم القبور وحث على زيارتها لذلك لا للتبرك بها ولا لسؤال من فيها من الموتى قضاء الحاجات وتفريج الكربات كما يفعل ذلك كثير من المبتدعة رجالا ونساء، أما إذا توقفت زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره على سفر فلا يجوز ذلك من أجلها؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى» (*). مع العلم أن النساء لا يجوز لهن زيارة القبور؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لعن زائرات القبور (*) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (2506):
س: يريد أن يزور المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة وهو بمكة ويسأل هل ذلك جائز أم لا؟
ج: يجوز للمسلم أن يسافر إلى المدينة للصلاة في المسجد النبوي، بل يستحب؛ لأن الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وإذا كان بمكة فصلاته في المسجد الحرام أفضل من سفره للصلاة في المسجد النبوي؛ لأن الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة فيما سواه؛ ولا يجوز له أن يسافر إلى المدينة من أجل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبور أخرى؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى» (*) رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثالث من الفتوى رقم (4230):
س: هل تجوز نية السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين مثل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وغيره، وهل هذه الزيارة شرعية أم لا؟
ج3: لا يجوز شد الرحال لزيارة قبور الأنبياء والصالحين وغيرهم، بل هو بدعة، والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى» (*)، وقال صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» (*)، وأما زيارتهم دون شد رحال فسنة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة» (*) خرجه مسلم في صحيحه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (7275):
س: لي من العمر 80 عاما من مواليد 13/ 4/ 1903م ولم يشأ الله لي في هذا العمر بزيارة الكعبة المكرمة ولا بزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أصلي عليه آناء الليل والنهار فأراه كثيرا في منامي وآخر رؤيا اليوم. واليوم لم أر إلا أن أبوح بهذا، لي منزل بسيط ولم أرزق إلا بنجلة واحدة ولها نجل يتيم وسكنا معي وفاء بخدمتي ودخلي محدود وشوقي كثير لزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أبيع هذا المنزل وأتمتع بزيارتي إلى الحبيب؟
ج: أولا: نرجو أن تكون رؤياك خيرا.
ثانيا: السفر لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز، والمشروع زيارة مسجده والصلاة فيه وليست بواجبة، ومن زار مسجده صلى الله عليه وسلم شرع له أن يسلم عليه وعلى صاحبيه رضي الله عنهما. ولا يجوز أن تبيع بيت مسكنك من أجلها. وطاعته صلى الله عليه وسلم وملازمة سنته وهديه ابتغاء ثواب الله في أي زمان أو مكان من أسباب السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال السابع من الفتوى رقم (10768):
س7: هل يلزم الحجاج من رجال ونساء زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم والبقيع وأحد وقباء أم الرجال فقط؟
ج7: لا يلزم الحجاج رجالا ونساء زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا البقيع، بل يحرم شد الرحال إلى زيارة القبور مطلقا، ويحرم ذلك على النساء ولو بلا شد رحال؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى» (*) متفق عليه، ولأنه صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور (*)، ويكفي النساء أن يصلين في المسجد النبوي ويكثرن من الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد وغيره.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الثاني من الفتوى رقم (4297):
س2: ما هو حكم الشريعة الإسلامية في زيارة المقابر- أي مقابر الصالحين- حيث يذهب الرجل إلى قبر رجل صالح ويصحبه في هذه الرحلة أهله وأقاربه بما فيهم النساء ويأخذون معهم شاة ليذبحوها بجوار القبر ثم يضعون الطعام ويأكلون ويشربون ويقيمون عند هذا القبر يوما أو بعض يوم وأحيانا إلى الصباح الباكر وإن هذا القبر يبعد عن البيت بما لا يقل عن 20 كم أو أكثر أو أقل كم ينقلون بعضا من اللحم إلى أصدقائهم وأقاربهم في مكان آخر يقصد أن هذا اللحم هدية أو صدقة، ومعلوم أن هذه الذبيحة ذكر عليها اسم الله عند ذبحها وسمعنا من بعض الناس يقولون: إن هذا اللحم مثل لحم الخنزير تماما، أي: أنه حرام شرعيا، والله سبحانه وتعالى يقول: {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام: 118] مع أن هذه الرحلة من أولها إلى آخرها لم يقصد بها إلا التقرب إلى الله بزيارة قبر هذا الصالح والدعاء عنده والتبرك به والتوسل إلى الله به، وإذا اختلف اثنان يحلفان على قبر هذا الصالح ويقيمون عندهم الموالد سنويا، ومن عادتنا إذا مرض منا أحد يذهب إلى قبور الصالحين، وإذا أصيب أحدنا بجنون أو مرض شديد يذهب به أقرباؤه إلى قبر الصالح وأحيانا يبرأ من مرضه أو جنونه بسبب زيارته لذلك الصالح. فما رأي الإسلام في ذلك؛ أفيدونا يرحمكم الله؟
ج: أولا: لا يجوز شد الرحال لزيارة القبور؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى» (*).
ثانيا: تشرع زيارة القبور للرجال دون النساء إذا كانت في البلد- أي: بدون شد رحل- للعبرة والدعاء لهم إذا كانوا مسلمين؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنها تذكركم الآخرة» (*) واقتداء به صلوات الله وسلامه عليه في زيارته لأهل البقيع والشهداء بأحد والسلام عليهم والدعاء لهم.
ثالثا: دعاء الأموات أو الاستغاثة بهم أو طلب المدد منهم أو الذبح لهم والاعتقاد فيهم أنهم يملكون جلب نفع أو دفع ضر أو شفاء مريض أو رد غائب كل ذلك وأشباهه شرك أكبر يخرج عن ملة الإسلام.
رابعا: الذبح لله عند القبور تبركا بأهلها وتحري الدعاء عندها وإطالة المكث عندها رجاء بركة أهلها والتوسل بجاههم أو حقهم ونحو ذلك- بدع محدثة، بل ووسائل من وسائل الشرك الأكبر، فيحرم فعلها ويجب نصح من يعمله.
خامسا: أما الذبيحة عند القبور تحريا لبركات أهلها فهو منكر وبدعة لا يجوز أكلها؛ حسما لمادة الشرك ووسائله، وسدا لذرائعه، وإن قصد بالذبيحة التقرب إلى صاحب القبر صار شركا بالله أكبر ولو ذكر اسم الله عليها؛ لأن عمل القلوب أبلغ من عمل اللسان وهو الأساس في العبادات.
سادسا: أما ما قد يحصل لبعض المرضى الذين يتصلون أو يجيئون إلى القبور فلا حجة فيه لجواز هذا العمل؛ لأن البرء قد يصادف ذلك الوقت بتقدير الله عز وجل فيظن الجاهلون أنه بسبب الرجل الصالح الذي في القبور، ولأن عباد الأصنام والجن قد تقضى بعض حوائجهم من جهة الشيطان، ولم يكن ذلك دليلا على جواز فعلهم، بل فعلهم شرك بالله وإن قضيت حوائجهم؛ لأن الشياطين قد تغررهم بذلك على الثبات على الشرك؛ ولأن ذلك قد يصادف قدر الله من البرء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثالث عشر من الفتوى رقم (4264):
س13: هل صح عن الإمام ابن القيم أنه أنكر شد الرحال إلى قبر الخليل وأين هذا القول، وهل يجوز شد الرحال إلى قبر الخليل، وإن كان يجوز فما الدليل عليه؟ وهل قال ابن القيم بفناء النار. وأين هذا القول؟
ج13: أولا: شد الرحال لا يجوز إلا إلى المساجد الثلاثة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» (*)، وهذا قول ابن القيم رحمه الله وشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع كثير من أهل العلم؛ عملا بالحديث المذكور، وبذلك تعلم أنه لا يجوز في أصح قولي العلماء شد الرحال لقبر الخليل ولا غيره من القبور للحديث المذكور.
ثانيا: رأي ابن القيم في فناء النار يمكنك أن ترجع إليه في كتابه الوابل الصيب فقد صرح فيه بأن النار لا تفنى، كما هو قول جمهور أهل السنة والجماعة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (5339):
س: إن في وطننا هذا يعقد حفل حول قبر رجل صالح في كل سنة ويذكر هذا باسم (عرس) ينسب ذلك إلى رجل من أولياء الله تعالى، والغرض إيصال ثواب على روح المتوفى- يذبح البقر والغنم في هذا التقريب ويطعم الزائرون المساهمون، ويرجى بذلك التقرب إلى الله تعالى بالتوسل بالمتوفى- وليس هذا (العرس) عزومة فقط.
من الأعمال بهذا التقريب: إنارة القبور المنسوبة وتزيينها وتجميلها باللمبات الملونة والحجاب على القبور المسطحة بالرخام أو الأسمنت وحولها، ويدعى الناس وسائل الإعلام والنشر للحضور إليها ويحرق العود ويعقد حفل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ويصلى عليه قائما وقاعدا بصوت عال ويغني أغنية الحمد والثناء بالآلات الموسيقية وبدونها، ويسمى هذا: (ذكر جلي) ويستلم جدر القبور ويزعم أنه عمل فيه بركة. يقرأ القرآن حول القبر، ويصلى بجنبه.
يقبل هديات ونقودا، ويصرف المبلغ لبناء ساحات أو البيوت لسكن الزائرون، أو لبناء بيت مثل المسجد على القبر أو مسجد بجنبه، ومن الزائرين رجال ونساء وأطفال، وهم يرجون رحمة الله والتوسل إليه ليرزقهم أولادا ومالا ويكشف عنهم الكرب والآفات والمرض وكذا وكذا، ويدعو ورثة المتوفى أو من يناب أو المنظم أو الخادم الزائرين ليبايعوا على أيديهم متبعين لسنة المتوفى، وهذا هو هدفهم؛ لأن البيعة تهدي إلى طريق الرشد وبكل ذلك يتوقع التوسل إلى الله الكبير ورضاه، وأن الناس يشد الرحال لزيارة القبر من مسافة بعيدة ويسافر الزائرون إلى أطراف البلاد وخارجا عبر الحدود ليطبعوا صورهم في الجرائد ويفيدوا الناس ببيان قدومهم مثلا: (وصل خادم أجميز الشريف بالهند فلان.. بدكا أو كراتشي) ويدعو الناس أن يستعجلوا بإعطاء الهديات والنقود ويبتدروا بقبول هديات من جهة النائبين قبل أن يغادروا. والهديات التي يعطون الناس زهور من بستان المتوفى أو قبره أو أرض المتصل بقبره وهم يرسلون خطابات مطبوعة إلى الناس حول العالم حتى إلى العواصم المقدسة- مكة والمدينة- (وعاينت بعضها) وكتبت هذه المراسلات إلى المسلمين البنجلاديش والباكستان بلغاتهم، وهم مقيمون في السعودية للعمل والمراسلات التي رأيتها كانت من نائب (أجميز الشريف) بالهند يكتب في معنى مواعد (المناسك) يعني: كيف ومتى يفعل (طواف حول القبر)، كيف ومتى يفتح (باب الجنة)، وهو آخر دار القبر وكذا وكذا والعياذ بالله عز وجل- المهم أنهم يشجعون الناس ويحذرون بهذه المكتوبات ليبعثوا بهديات وأن يرسلوا عناوين أصدقائهم مهما يكونوا ويعاقبوا، فيفعلون ما يؤمرون خشية العقاب، ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. سيدي: عندنا غدير كبير جنب قبر رجل صالح وقد توفي قبل سبعمائة سنة وكان داعيا إلى الإسلام معروف في التاريخ واسمه: شاه جلال اليماني رحمه الله بمنطقة سلمت، وفي هذا الغدير المذكور أسماك يزعمها مقدسة.. إذا يموت أي: السمك يصلى عليه صلاة الجنازة ويدفن، وفي هذه المنطقة أكثر الناس لا يأكلون حمامة أو يمنع من أكلها بكونها منسوبة إلى ذلك الرجل الصالح، وبعض الناس يعتقدون أنها من ممتلكات شاه جلال- فلا يؤكل- وكذا عندنا حاكية سلحفاة المقدسة وغيرها وقفا نبكي، إن في عامنا هذا وفي هذا الأسبوع حدث أمر عجيب وحذرنا هذا جدا، قد أعلن شخص- وهو يتبع رجل لا نعلم عنه أي شيء- أنه يريد عرس شيخه فاستورد 25 جملا من باكستان- الجمل حيران غريب نادر في أرضنا ونقرأ عنه في قصص الصحارى والعرب- وابتاع آلافا من البقر والغنم وسكن البهائم بالمعارض في العاصمة ليراها الناس وكل هذه الأنعام هدي بشعار وقلاد محلي فجنت قلوب الناس بها حتى ساقوا بالجمل إلى محلها والدبابات- أبو كفرتين- والسيارات تجري أمامها وخلفها في الصفوف بكامل الاحتياط العسكري- فمئات آلاف من عوام الناس وخواصهم قد ساهموا العرس حتى عدد كبير من زعماء البلاد والمسئولين الكبار من المدنيين والعسكريين في الحكومة وخارجها كانوا فيمن سافروا إلى محفل العرس التي استغرقت ثلاثة أيام ولياليها بالسيارات وبالهليوكبتر- بايعوا الناس على يد النائب المرشد- ورد هذا الفعل والله موبق ما رأينا قبل فنخاف وإيماننا ضعيف وأن الناس على دين ملوكهم أو كما تكونوا يولى عليكم، وأستغفر الله إن الله غفور رحيم.
تستمر الأذهان والجوع باختراع قبور جديدة في أقصى الأرض وأدناها وتدعو الناس إلى هذه الحفلات الضالة وتحض الناس على إنفاق المال وترغب وترهب بقصص مفترى عن جلالة وعظمة المتوفى وولي الله المفروض حتى تقف القطارات والحافلات بجانب القبور ويرمي الناس نقودهم أو يسلم على المتوفى وصارت هذه القبور مصادر في الاكتساب والمعيشة والعياذ بالله.
فأفتونا في هذه الأمور كلها في ضوء كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة بالبسط حتى تزول الشبهات عن الأذهان، والله ولي التوفيق وعليه الاتكال، وأدعو الله أن يحفظنا من الأعمال السيئة والشرك والبدعة وينظف صدورنا عن العقيدة الباطلة ويوفقنا أن نعبد الله مخلصين له الدين حنفاء ويهدينا بهدي النبي عليه الصلاة والتسليم في وطننا هذا بنجلاديش خصوصا وسائر بلاد المسلمين عموما- نحن ضعفاء في الدين والإيمان وعرض الأدنى فشاورنا عن الواجبات في أزمتنا الدينية المذكورة وأن فتواكم ضروري ومهم وعاجل نظرا على استعجال الكفار والشياطين تجاه الكفر والشرك والبدعة وحتى الآن كنا من الغافلين- فيغفر الله لنا ولكم؟
ج: هذه الأمور التي ذكرت أمور منكرة بلا شك وبدع وضلالات أوحى الشيطان بها إلى ضعفاء العقول وقليلي البصائر؛ ليصدهم بها بواسطة أتباعهم المتأكلين بها عن صراط الله المستقيم الذي هدى الله له الفرقة الناجية من بين فرق هذه الأمة. فليس في الإسلام إقامة احتفال بمولد شيخ ولا نبي ولا غيره، وليس في الإسلام ذبح لغير الله، بل هذا شرك أكبر يخلد من مات عليه في النار؛ لقول الله عز وجل: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ} [الأنعام: 162- 163] الآية، وليس في الإسلام أيضا تبرك بأحجار وتراب القبور، فهذا من أنواع العبادة وأهلها وإشراكهم مع الله سبحانه وتعالى، وهو شرك أكبر، وليس في الإسلام بناء على القبور أو تجصيص أو ترخيم لها، بل ذلك مما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، وليس في الإسلام عمل أي عبادة عند القبور لا صلاة ولا تلاوة ولا ذبح ولا توزيع طعام ولا طواف بها أو غير ذلك، إنما المشروع أن تزار للعظة وأن يدعى لأهلها، وليس في الإسلام توسل بالأموات مطلقا لا بجاههم ولا بحقهم ولا بذواتهم، بل ذلك من البدع ومن وسائل الشرك، وإنما التوسل يكون بأسماء الله سبحانه وصفاته وتوحيده والإيمان به وسائر الأعمال الصالحات، ومن الأدلة على ما ذكرنا من تحريم التبرك بأرض القبور وأهلها وأن ذلك من الشرك الأكبر ما رواه الترمذي وغيره بإسناد صحيح عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها: ذات أنواط، فمررنا بسدرة، فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الله أكبر، إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: {اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ} [الأعراف: 138]» (*) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود